مرسوم تنفيذي رقم 89-215
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص :
وترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر يوما ، وتنفذ بعد ثلاثين يوما من إرسالها إلا اذا كان هناك اعتراض صريح يتم تبليغه في هذه المهلة.