مرسوم تنفيذي رقم 89-215
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
تتخد قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تتولى كتابة مجلس التوجيه مصالح الوكالة.