مرسوم تنفيذي رقم 89-215
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.