الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
البرامج والحصائل السنوية لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية حساب النتائج وحساب التخصيص المسائل المرتبطة بتوظيف المستخدمين وتكوينهم، التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في الوكالة الصفقات في اطار التنظيم المعمول به 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه مشاريع شراء العقارات وكرائها، برامج الاستثمارات المسائل المتعلقة بالصيانة وحفظ الصحة والامن قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
ويمكن مجلس التوجيه أن يدرس أية مسألة أخرى يعرضها عليها المدير ويكون من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها ..