المادة 3
تتولى المندوبية التجارية في المجال الذي يعود اليها ما يأتي :
التكفل بأعمال الترويج والبيع مساعدة الزبن حجز التذاكر، بيع تذاكر النقل بواسطة وكالة المؤسسة أو بواسطة وكالات معتمدة دراسة السوق انطلاقا من تطوير حركة النقل تنسيق عمليات التوقف بالاتصال مع المتعاملين مع المؤسسة، تمثيل المؤسسة لدى السلطات المعنية حماية . سمعة المؤسسة والمحافظة عليها تقديم المساعدة التقنية للسفن أثناء رسوها، 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه
- مراقبة الكيف والكم في مجال التموين بالمنتوجات التي تستعمل على ظهر السفينة وبالمكائن وبمنتوجات التموين والمعدات الاخرى أو تقديم الخدمات اللازمة لسفن المؤسسة.