مرسوم تنفيذي رقم 89-21
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 261
المادة 2
تنشأ ، قصد تطبيق أحكام المادة الاولى السابقة، ممثلية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تسمى " المندوبية التجارية " في أوربا، يكون مقرها في مدينة مرسيليا ( فرنسا ) .