الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - مدة التجربة
المادة 9
يخضع المتمرنون، عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) اشهر.
ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبط بناء على تقرير مبين الاسباب يعده المسؤول المباشر وتقضي به لجنة يحدد اختصاصها وعملها وتنظيمها وفقا للتنظيم المعمول به.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275