الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - مدة التجربة
المادة 7
بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، يمكن ان تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية، وبعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير ان هذه التعديلات محدودة بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق امتحان مهني وقائمة تأهيل دون ان يتجاوز مجموع النسب حدا أقصاه 50% من المناصب المطلوب شغلها .