الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم بمهمة شغل يسلمهم اياها الوزير المكلف بالتجارة ويتعين عليهم الاستظهار بها بمناسبة ممارسة مهامهم.
يؤدي الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم امام محمكة مقر اقامتهم الادارية اليمين الآتي نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يسلم كاتب الضبط عقدا بمهمه الشغل.
لا يجدد القسم مالم يكن ثمة انقطاع نهائي للوظيفة مهما تكن المراتب المتعاقبة التي يشغلها الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم، والصلاحيات التي يخولونها تباعا.
لا يلزم الموظفون الذين يستأنفون عملهم اثر انتهاء مؤقت للمهمة بسبب عطلة طويلة الامد ، أو انتداب أو احالة على الاستيداع، بتجديد القسم.
تسحب مهمة الشغل في حالة انتهاء المهام مؤقتا وترد عند استئناف العمل.