مرسوم تنفيذي رقم 89-207
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يخول الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي البحث عن المخالفات للقوانين والتنظيمات المكلفين بتطبيقها وبتحرير محاضر تتعلق بها ومعاينتها .
وهم ملزمون بالسر المهني ومقيدون بحضور يلائم متطلبات مهامهم، ويمكن أن يطلب حضورهم في عين المكان نهارا وليلا وفي ايام الاعياد أو خلال فترات عطلهم، لأداء مهام تتطلب حضورهم. ويتمتعون بتدبير الحماية المرتبطة بخصوصيات مهامهم.