الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثالث — راع المناصب العليا
المادة 58
يكلف المراقبون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم،
ج ) القيام بالتحقيقات الاقتصادية التي تنطوي على صعوبات خاصة
د ) مساعدة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مهامهم المختلفة
ه ) السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالاسعار
و ) مراقبة السجل التجاري.