الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 56
يدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية :
المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية الحائزون شهادة الماجستير أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة على الاقل أو شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة ثلاث (3) سنوات وقادوا أو نسقوا أعمالا دراسية أو انجازية ..