الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) تأطير المفتشين الرئيسيين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة اعمالهم
ج ) السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يخضع لها النشاط التجاري
د ) القيام بمهام التحقيقات الاقتصادية التي تكتسي طابعا خاصا،
ه ) القيام بتوزيع النصوص المتعلقة بالتنظيم الخاص بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية ونشرها ومتابعة تطبيقها في الميدان
و ) المساهة في اعداد برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح المراقبة وفي تنفيذها،
ز ) متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية .