الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 46
يكلف المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) المشاركة في وضع التنظيمات والمعايير المتعلقة بميدان الاسعار وفي اعدادها
ج ) تنظيم نشاط مصالح المراقبة وتوجيهه ومتابعته د ( القيام بمهام التحقيقات التي تنطوى على صعوبات خاصة والقيام عموما بمهام مراقبة سير المصالح غير المركزية التابعة للادارة المكلفة بالتجارة والمصالح المكلفة بمراقبة | الاسعار في الولايات
ه ) المساهة في وضع برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح مراقبة الاسعار وتنفيذها.