الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 45
يكلف مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها واتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) تنظيم نشاط مصالح المراقبة وتوجيهه ومتابعته
ج ) القيام بمهام التحقيقات الاقتصادية ذات الطابع الخاص
د ) القيام بتوزيع النصوص المتعلقة بالتنظيم الخاص بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتعميمها ومتابعة تطبيقها في الميدان
ه ) المساهة في اعداد برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح المراقبة وتنفيذها،
و ) متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية
ز ) دراسة ملفات المنازعات التي ترسلها النيابة العامة ومتابعتها . 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه