مرسوم تنفيذي رقم 89-207
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثالث — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 38
يعين المراقبون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم ثلاث (3) سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279