الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 35
يدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش مهندسو الدولة العاملون في مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية، وتلقوا تكوينا متخصصا مدته ستة (6) اشهر على الاقل، أو شغلوا في هذا النشاط وظيفة أو منصبا عاليا مدة ثلاث (3) سنوات وقادوا أو نسقوا اعمالا دراسية أو انجازية.