مرسوم تنفيذي رقم 89-207
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
يوظف مفتشو الاقسام بناء على قائمة تأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية ويثبتون اعمالا دراسية أو انجازية في التخصص.