الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يوظف رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق مسابقة بناء على الشهادة من بين المفتشين الرئيسيين لمراقبة النوعية وقمع الغش الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو أية شهادة أخرى مساوية لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.