الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 29
يوظف المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادة من بين ..
المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في التخصصات التي لها علاقة بالنشاط التجاري أو مؤهلا مساويا لها. 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النوعية وقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه | الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا يحدد تنظيمه بقرار من الادارة المكلفة بالتجارة.