الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
يوظف مفتشو النوعية وقمع الغش حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة بناء على الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى وتلقوا تكوينا مدته سنتان ( 2 ) على الاقل في مؤسسة تكوين متخصص.
ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النوعية وقمع الغش الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج ) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النوعية وقمع الغش الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل
د ) عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المراقبين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النوع من الترقية في مرتباتهم، ويثبتون خمس
(5) سنوات من الاقدمية لهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.