الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 27
يكلف مفتشو الاقسام للنوعية وقمع الغش بما يأتي : .
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء
ب ) توجيه أعمال مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للادارة المكلفة بالتجارة وتنسيقها ومراقبتها،
ج ) القيام بدراسات وأبحاث في ميدان مراقبة النوعية وقمع الغش
د ) دراسة جميع التدابير التنظيمية التي من شأنها حماية المستهلكين وتطوير النوعية وترقيتها واقتراح ذلك،
ه ) تصور مقاييس نوعية المنتوجات والطرق الثابتة الصلاحية للتحقيقات والتحاليل
و ) متابعة التطورات القانونية والعلمية والتقنية على الصعيد الدولي قصد اقتباسها واعتمادها في المستوى الوطني،
ز ) القيام بالتقديرات السمية للمواد غير المرغوب فيها داخل المنتوجات والمشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد الحدود القصوى للرواسب السامة الممكن قبولها في المواد الغذائية .