الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 26
يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء،
ب ) تأطير المفتشين الرئيسيين والاعوان الآخرين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم.
ج ) اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتسييرها،
د ) دراسة جميع التدابير التي من شأنها توجيه عمليات المراقبة وتحسين طرق التدخل وزيادة فعالية عمليات المراقبة والتحاليل والابحاث واقتراحها،
ه ) المساهمة في التكوين الأولي والمستديم المستخدمي مراقبة النوعية وقمع الغش.
و ) متابعة التطورات القانونية والعلمية والتقنية على الصعيد الدولي قصد اقتباسها واعتمادها في المستوى الوطني
ز ) القيام بجميع الابحاث وأعمال التنمية الرامية الى تحسين نوعية السلع والخدمات وتقنيات المراقبة والتحليل وأساليبها ووسائلهما.