الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 25
يكلف المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء
ب ) تنظيم نشاط مصالح التفتيش الخاصة بمراقبة النوعية وقمع الغش وتوجيهه ومتابعته،
ج ) القيام بمهام التحقيقات التي تنطوي على صعوبات خاصة والقيام على العموم بجميع مهام المراقبة لسير المصالح اللامركزية المتخصصة في هذا المجال والتابعة لوزارة التجارة.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277
د ) المشاركة في تطوير الاعمال المخبرية
ه ) القيام بنشر التنظيم ومتابعة تطبيقه في الميدان
و ) المساهمة في التكوين الاولى والمستديم المستخدمي مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش.
ز ) المشاركة في اعداد التنظيمات والمعايير المتعلقة بالميادين المعنية.
ويمكنهم فضلا عن ذلك متابعة مصالح المخبر والقيام بأشغال البحث في المخبر.