الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 24
يكلف مفتشو النوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) مساعدة المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش في تحقيق مهامهم،
ج ) اعداد برامج دورية للتدخل ومتابعة تنفيذها،
د ) ضمان التنسيق والانسجام للتدخلات بين المفتشين ومخابر ومراقبة النوعية وقمع الغش
ه ) ضمان الاستعمال الامثل لوسائل المراقبة التقنية و / أو التحليل،
و ) تحليل النتائج واقتراح التدابير اللازمة لتحسين فعالية التدخلات،
ز ) اتخاذ الاجراءات الملائمة الرامية الى اتلاف كل منتوج ينطوى على مخاطر المستعمليه،
ج ) المشاركة في تنشيط ملتقيات تقنية أو تعميمية ذات صلة بالنشاط التجاري.
ط ) المشاركة في اعداد برامج تكوين المستخدمين ومصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتجديد معلوماتهم وفي تطبيقها .