الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الاول — سلك مراقبي النوعية وقمع الغش › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 20
يكلف مراقبو النوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير المتحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) مساعدة المرقبين الرئيسيين في مهامهم،
ج ) المشاركة على العموم في جميع مهام الدراسات أو التحقيقات أو المراقبة المتعلقة بميدان النوعية.