الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان اصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها في مرسوم عملا بأحكام | المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ، وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل عشرة موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.