الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 9
تحدد وتائر الترقيات المطبقة على عمال ادارة البريد والمواصلات حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
غير ان اصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من الارهاق أو الضرر والمضبوطة قائمتها بموجب مرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المتعلق بالتقاعد، يستفيدون تواتري ( 02 ) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسط وحسب نسبتي 6 و4 على 10 تباعا وذلك عملا بأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : تعدل المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
الموظفين.
إما معينين قانونا في منصب نوعي كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
3 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا منصبا نوعيا أو وظيفة عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل".