الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 92
يوظف الاعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو أي مؤهل يعادلها والحاصلين على رخصة السياقة صنفي "ب" و"ج".
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان التقنيين الذين لهم اقدمية سنة واحدة ( 1 ) بهذه الصفة والمؤهلين بدنيا لسياقة السيارات، والحاصلين على رخصة السياقة، صنفي " ب" و"ج " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : يوظف الأعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معترفا بمعادلتها أو على السنة الأولى ثانوي والحاصلين على رخصة السياقة من صنفي "ب" و "ج". 2 (2 بدون تغيير