الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 91
يوظف الاعوان التقنيون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو أي مؤهل يعادلها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل على أن يتابعوا علاوة على ذلك تكوينا متخصصا. 2 عن طريق اختبار مهنى في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان المصنفين في الفئات الدنيا والحائزين مستوى السنة الرابعة متوسط أو تأهيل مناسب للمنصب المطلوب شغله، ولهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في التخصص.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 91 : يوظف الأعوان التقنيون حسب الآتي :
(1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو شهادة معترفا بمعادلتها أو مستوى السنة الأولى ثانوي والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل ويجب عليهم زيادة على ذلك أن يتلقوا تكوينا متخصصا. 2 (2 بدون تغيير .........