الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 90
يكلف الاعوان التقنيون المتخصصون بما يلي :
أ) في فرع "الخطوط" :
انجاز الاشغال الخاصة باقامة وصيانة شبكات التوزيع الهاتفي الجوية والمردومة وربط المشتركين وتصليح العطل.
ب ) في فرع "التحويل " :
تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تركيبات خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالمشتركين.
ج ) في فرع "التراسلات" :
تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تجهيزات التراسلات .
د ) في فرع "الاتصالات اللاسلكية" :
ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية من الدرجة الاولى، الخاصة بتجهيزات الاتصالات اللاسلكية ومساعدة التقنيين في تصليح خلل الدرجة الثانية وكذلك تركيب المحطات المتنقلة على الشاحنات.
ه ) في فرع "البيئة" :
تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تجهيزات الطاقة والتهوئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم خاتمة المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي