الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 9
تحدد وتائر الترقيات المطبقة على عمال ادارة البريد والمواصلات حسب المدد الثلاث (3) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
غير ان اصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من الارهاق أو الضرر والمضبوطة قائمتها بموجب مرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المتعلق بالتقاعد، يستفيدون تواتري (02) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسط وحسب نسبتي 6 و4 على 10 تباعا وذلك عملا بأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : تعدل المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
الموظفين.
إما معينين قانونا في منصب نوعي كمهندسين دائريين منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل.
3) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وشغلوا منصبا نوعيا أو وظيفة عليا مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل".