الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — فترة الاختبار والتثبيت
المادة 8
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب يقدمه المسؤول السلمي ، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسير أعمالها طبقا للتنظيم المعمول به.
ويعلن التثبيت بموجب قرار أو مقدر من السلطة المخول لها حق التعيين. 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : تعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
يدمج في رتبة التقني المراقبون في فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والورشات والتركيبات والرسم والسيارات المرسمون والمتمرنون " .