الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 64
يوظف المفتشون حسب الآتي : 1 على أساس المؤهلات، من بين المفتشين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص، يجب على المفتشين الموظفين على أساس الفقرة السابقة أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا ومكونين تكوينا متخصصا لمدة 30 شهرا . -2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين والذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية سبع ( 7 ) سنوات بهذه الصفة، ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.