الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن عمال البريد والمواصلات الاستفادة مما يلي :
أ ) نقل العمال :
ستحدد شروط ضمان النقل، لاسيما بالنسبة للعمال الملزمين بعمل ليلي بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ب ) الاكل في مطاعم الادارة.
ج ) المسكن عند الضرورة المصلحية القصوى أو عند الحاجة المصلحية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به .
د ) اللباس لبعض فئات العمال التي ستضبط قائمتها بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وارتداء البذلة اجباري بالنسبة إلى هؤلاء المستخدمين خلال ممارستهم مهامهم.
ه ) المشاركة في نتائج الاستغلال، حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.