الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
يوظف العاملون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الاولى ثانوي على | الأقل أو حائزين أي مؤهل يعادله.
يعين العاملون الموظفون حسب الفقرة السابقة متمرنين ويرسمون بعد أن يتلقوا تكوينا متخصصا.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين والموظفين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في مصالح البريد والمواصلات والحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط على الاقل وعلى مؤهل يناسب منصب العمل المطلوب شغله.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة في مصالح البريد والمواصلات والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك يماثله ويثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : يوظف العاملون حسب الآتي : 1 ( ...... بدون تغيير 2 ( بدون تغيير 3 (3) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المأمورين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات في مصالح البريد والمواصلات
4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".