الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
يوظف العاملون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الاولى ثانوي على الأقل أو حائزين أي مؤهل يعادله.
يعين العاملون الموظفون حسب الفقرة السابقة متمرنين ويرسمون بعد أن يتلقوا تكوينا متخصصا.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين والموظفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في مصالح البريد والمواصلات والحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط على الاقل وعلى مؤهل يناسب منصب العمل المطلوب شغله.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين الذين لهم اقدمية عشر
(10) سنوات بهذه الصفة في مصالح البريد والمواصلات والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك يماثله ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : يوظف العاملون حسب الآتي : 1 (… بدون تغيير 2 (بدون تغيير 3 (3) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المأمورين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات في مصالح البريد والمواصلات
4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".