الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 45
يكلف رؤساء العاملين بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
تنسيق وتوجيه نشاط العاملين الرئيسيين، والعاملين الرئيسيين المتخصصين وباقي الموظفين.
ب ) في فرع " استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين التابعين للعاملين الرئيسيين المؤهلين وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته
ج ) في فرع " استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
تنسيق نشاط العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين وباقي الموظفين وتوجيهه.
يشارك رؤساء العاملين من " كل الفروع " في تكوين العمال المنفذين وتحسين مستواهم.