الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 44
يكلف العاملون الرئيسيون المتخصصون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
- تنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من العاملين الرئيسيين وبقية الموظفين، وكذلك المشاركة في تكوين الموظفين المبتدئين مهنيا .
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين التابعين للعامل الرئيسي وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته والمشاركة في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
ج ) في فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
ضمان تمرير الحركة اللاسلكية البحرية على المسافات البعيدة واعداد محاضر مخالفة الانظمة الدولية الخاصة باللاسلكي البحري والمشاركة في تسوية النزاعات وكذلك توجيه فرق العاملين على الجهاز اللاسلكي.