مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف القابض الموزع بتسيير مكتب قباضة توزيع وينفذ كل العمليات الموكولة لمكتب بريد ويقوم بتوزيع البريد في اماكن الاقامة، وقد يكلف علاوة على ذلك بعمليات لحساب مصالح عمومية اخرى حسب الشروط التي ستحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات.