الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف العاملون المتخصصون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
- شغل مناصب تنفيذية معقدة تتطلب معارف مهنية واسعة في كل اجزاء خدمة التنفيذ العامة.
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " : .
توجيه ومراقبة عمل فرقة من العاملين أو العاملات المكلفين باقامة الاتصالات الهاتفية واعداد تذاكر التسعير المطابقة لها.
ج ) في فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية" :
ادارة قسم استغلال المحطة الساحلية ومساعدة العامل الرئيسي المكلف بالاتصالات اللاسلكية في تنظيم الخدمة المتنقلة البحرية وكذلك تنسيق كل العمليات في المحطة الساحلية والسهر على التطبيق الحسن للاجراءات التنظيمية وتحليل احصائيات الحركة.