الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف العاملون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية "
- تولي مناصب عمل في كل اجزاء خدمة التنفيذ العامة : شبابيك، الاصدار الوصول، مصلحة فرز المراسلات، مركز الصكوك البريدية ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المحاسبة المديريات الولائية.
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
اقامة الاتصالات الهاتفية الحضرية وفيما بين المدن بناء على طلب المرتفقين وتبليغ معلومات الى مستعملي الهاتف واستلام البرقيات المهتوفة وارسالها وتسعير المكالمات واعداد التذاكر المطابقة لها.
شغل وظائف تنفيذية في المصالح التجارية الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية.
ج ) في "فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
- شغل وظيفة السهر على سلامة الذبذبات الدولية الخاصة بالاستغاثة وتمرير حركة اللاسلكي البحري على الامواج المترية وكذلك بث نشرات الاحوال الجوية والاشعارات المستعجلة الى البحارة، وتسجيل كل العمليات على وثائق المصلحة.