الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
يوظف رؤساء المأمورين حسب الآتي : -1 عن طريق اختبار مهني من بين المأمورين والمأمورين السائقين المكلفين بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين المأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين الذين لهم اقدمية اربع ) 04 ) سنوات بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين والمأمورين السائقين الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين المأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين الذين لهم اقدمية سبع ( 07 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.