مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس العمال الخاضعون لهذا القانون فادا الاساسي نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالبريد والمواصلات وكذا في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217