مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 161
يستخلف القابضون ورؤساء المراكز في حالة حدوث مانع مؤقت لا يتجاوز شهرا واحدا، بعون من مؤسساتهم بناء على اقتراحهم.
ويلزم العون المعين بقبول الاستخلاف الا لسبب قاهر.
الأربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237