الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 159
تخول وظيفة استخلاف القابضين ورؤساء المراكز الحق في الامتيازات المرتبطة بمنصب العمل المشغول خلال الفترة المقصودة على الا تقل هذه الفترة عن شهر والا تزيد على 12 شهرا. ويعين المستخلف من بين الموظفين ذوي الرتب المطلوبة أو المؤهل المناسب للمنصب المطلوب شغله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 159 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير ) 2 (2) - غير أنه في حالة استحالة تعيين موظف في هذه المناصب يمكن عند الاقتضاء، تجديد فترة الانابة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
يعين النائب، تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين، من بين الموظفين الحاصلين على تأهيل يناسب منصب العمل المطلوب شغله ".