الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 158
تضاعف سنوات سنوات العمل في منصب عال مثلما هو مبين في المادة 136 أعلاه، عند احتساب الاقدمية المطلوبة للتسجيل في قائمة التأهيل أو الامتحان المهني قصد الترقية الى رتبة أعلى.
كما يستطيع المعنيون الاستفادة من الاحكام المتعلقة بالترقية الى رتبة أعلى عن طريق التأهيل، مثلما هو مقرر في المادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 وفي هذا القانون الاساسي.
لا تطبق هذه الاحكام في حالة فقدان المعني منصبه العالي بسبب تأديبي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)