مرسوم تنفيذي رقم 89-197 · ج.ر عدد 46 لسنة 1989 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215

الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف

المادة 158

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.