الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 153
يعين رؤساء المراكز الخارقة للعادة حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني، من بين :
المهندسين الرئيسيين الذين لهم أقدمية سنتين
(2) بهذه الصفة.
ب) في فرع الاستغلال، من بين :
رؤساء المفتشين الرئيسيين المرسمين.
المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 153 : يعين رؤساء المراكز الخارجون عن تصنيف المجموعة حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
ب) في فرع الاستغلال من بين :
بدون تغيير المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".