الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 152
يعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني، من بين :
- المهندسين الرئيسيين المرسمين.
مهندسي الدولة المرسمين في رتبهم منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
مهندسي التطبيق المرسمين في رتبهم منذ ست ( 6 ) سنوات على الاقل.
ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة.
المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 152 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى رتبة مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة، المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة ".