الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 151
يعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف، حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني، من بين :
مهندسي التطبيق الذين لهم اقدمية سنتين (02) بهذه الصفة.
رؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ست
(6) سنوات بهذه الصفة.
التقنيين السامين الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة.
ب). في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الذين لهم اقدمية اربع (04) سنوات بهذه الصفة.
- رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثماني (08) سنوات بهذه الصفة. 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 151 : يعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني من بين : 1 بدون تغيير
ب) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين ومهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة،
- المفتشين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة ". !